47تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Simri Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionesBaréinأصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي.وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس بيقين، بغير خلاف في ذلك.مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في التعليل.مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبهاوكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في المشتبهين. والأول هو المعتمد.مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء.وقول الشيخ هو المعتمد.مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء وردمنقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو المعتمد.مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجسلا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى.Página 64CopiarCompartirPreguntar a la IA