203Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الشُّفْعَةمَسْأَلَة ١مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن منَاط الشُّفْعَة اتِّصَال الْملكَيْنِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَهُوَ الِاخْتِلَاطوَالْحكمَة المرعية فِيهِ سوء المداخلة والمخالطة وَلُزُوم مؤونة الْقِسْمَة ثمَّ ضيق الدَّار عِنْد جَرَيَان الْقِسْمَة إِذْ الْغَالِب اتِّحَاد الْمرَافِق فِي الدَّار الْوَاحِدَة كمطرح التُّرَاب ومصعد السَّطْح وبالوعة الدَّار وَمَا يجْرِي مجْرَاه فَهَذِهِ أَنْوَاع من الضَّرَر فِيمَا يتأبد وَلَا سَبِيل إِلَى دَفعهَا إِلَّا بالسلطانوَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن السَّبَب الْمُوجب لثُبُوته1 / 236CopiarCompartirPreguntar a la IA