202Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesوَمِنْهَا أَن إِضَافَة الْإِجَارَة إِلَى السّنة الْقَابِلَة لَا يَصح عندنَا لتعذر تَسْلِيم الْمَنَافِع الْمَعْقُود عَلَيْهَاوَعِنْدهم يَصح بِنَاء على تجدّد الْعُقُود بِحَسب وجود الْمَنَافِع شَيْئا فَشَيْئًا قَالُواوَإِذا كَانَت الْإِجَارَة فِي الأَصْل لَا تَنْعَقِد إِلَّا هَكَذَا فالتصريح بِهِ لَا يقْدَح فِيهِوَمِنْهَا أَن الْمُوصى لَهُ بِالسُّكْنَى إِذا مَاتَ ورث عندنَاوَعِنْدهم لَا يُورث بِنَاء على الْأَصْلَيْنِ1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA