92

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

342. السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين (1)، بل يستحب استحبابا مؤكدا، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.

343. السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا (2) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضا. ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.

344. الثامن والعشرون: تجمير الأكفان (3) مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.

345. التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميت أن ينظروه (4) لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن مظعون مرتين (5).

346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.

Página 123