تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
316. الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصب عليه الماء، ولا يدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أولا ثم الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين وفيه ثلاثون بحثا:
317. الأول: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين -: مئزر وقميص وإزار.
318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
319. الثالث: يستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (1) غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أخرى، وخرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشد طرفاها على الحقوين، ويلف بالمسترسل الفخذان بقوة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (2) استحبابا.
320. الرابع: يستحب العمامة للرجل، والقناع للمرأة.
321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.
322. السادس: يكره الأكمام المبتدأة للأكفان.
Página 119
Introduzca un número de página entre 1 - 2975