تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
القضاء، ولا كفارة عليها ، لأنها دفعت الضرر بالتمكين كالمريض (1)، والحق عندي سقوط القضاء عنها.
1679. العشرون: لو زنى بها، فعلى كل منهما كفارة، ولو أكرهها، قال بعض علمائنا: يتحمل عنها الكفارة أيضا، وفيه نظر مع حسنه.
1680. الحادي والعشرون: لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه، فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
1681. الثاني والعشرون: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو علم ضيق الوقت فجامع، وجب القضاء والكفارة.
ولو ظن فيه السعة فواقع مع المراعاة، فلا شئ لو كذب الظن، ولو كان لا مع المراعاة، فالقضاء.
1682. الثالث والعشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر، وجب القضاء والكفارة.
1683. الرابع والعشرون: لو فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس، فالوجه عدم سقوط الكفارة.
1684. الخامس والعشرون: لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجب عليه، جاز، سواء كان المكفر عنه حيا أو ميتا، إلا في الصوم، فإنه لا يقع نيابة إلا مع الموت.
Página 484
Introduzca un número de página entre 1 - 2975