436

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

1662. الثالث: كل موضع يجب فيه القضاء إما منفردا (1) أو منضما، فإنه يجب يوم مكان يوم، لا غير.

1663. الرابع: كفارة كل يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب (2)، وللسيد المرتضى قولان (3).

1664. الخامس: الإطعام لكل مسكين مد، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكل مسكين مدان (4).

1665. السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):

«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه، قال:

يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي» (5) وهي جيدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.

ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.

1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت

Página 480