تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
ومن تعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر.
ومن احتقن بالمائع.
ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.
ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب، مع نية الغسل، حتى طلع الفجر.
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، ولو كانت محللة لم يجب قضاء.
ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.
1655. الثالث والعشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر، أقربه العدم.
1656. الرابع والعشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام):
«ان الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» (1).
1657. الخامس والعشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل، وفي رواية صحيحة السند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (2).
1658. السادس والعشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا (3) أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، فلا قضاء ولا كفارة، ولو كان عابثا قيل:
وجب القضاء خاصة، وفيه نظر (4).
Página 478
Introduzca un número de página entre 1 - 2975