429

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وأحكام ذلك وفيه فصلان [الفصل] الأول: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء وفيه سبعة وعشرون بحثا:

1633. الأول: إذا وطئ في فرج المرأة حتى أدخل الحشفة، والصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء والكفارة، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة، ولا بالتكفير بالصوم.

ويتعلق هذا الحكم بوطء البالغة، والصبية، والميتة، والحية، والنائمة، والمكرهة، والمختارة، والعاقلة، والمجنونة، والمزني بها، والزوجة.

1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، ويجب عليها القضاء والكفارة، هذا إذا كانت مختارة، ولو أكره امرأته عليه، وهما صائمان، وجب عليه كفارتان، وعليه قضاء واحد، ولا قضاء عليها.

1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، وهي صائمة، فإن طاوعته، لزمها كفارة واحدة، وإلا فلا شئ عليهما.

Página 473

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية | Usul