تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
ضعيفا، إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.
1614. الثاني والأربعون: كل ما يدخل الفم ولا يتعدى الحلق، لا بأس به، كمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر.
1615. الثالث والأربعون: لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرد، فعليه القضاء، وإن كان للصلاة، فلا شئ عليه، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، ولو فعله عمدا أفطر.
1616. الرابع والأربعون: يجوز للصائم السواك، سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، ولو كان السواك يابسا، جاز أن يبل بالماء ويتسوك به، ويتحفظ من ابتلاع رطوبته، وكذا يجوز أن يتسوك بالماء إذا قذفه.
1617. الخامس والأربعون: إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا، أما لو وقع نسيانا فلا، وكذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة) (1) وكذا لو صب في حلقه شئ كرها.
أما لو توعد على ترك الإفطار، وخوف حتى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: يفطر (2) وليس بجيد.
1618. السادس والأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، فالوجه الإفساد، وفي الكفارة نظر.
Página 469
Introduzca un número de página entre 1 - 2975