424

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

1603. الحادي والثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفسد صومه، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.

1604. الثاني والثلاثون: القئ عمدا يفسد الصوم، خلافا للسيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، ولو ذرعه القئ لم يفطر.

والقلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو القئ، فعلى هذا لا يفسد الصوم.

وقيل: القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه (3) فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه، فإن تعمد، أفطر، سواء قاء عامدا أو غير عامد، وإن لم يتعمد لم يفطر، إذا كان القئ عن غير عمد.

1605. الثالث والثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الإفساد (4) وهو قول المفيد (5)، والثاني لا يفسد (6) وهو اختيار المرتضى (7) وابن إدريس (8) وابن أبي عقيل (9).

Página 467

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية | Usul