402

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.

1533. السابع: مستحق الخمس من الركاز والمعادن، هو المستحق له من الغنائم، ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، لانتفاء تحقق الإخراج حينئذ.

1534. الثامن: الأسهم الثلاثة التي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء، من نفقة، وصدقة، ونقل، وغير ذلك، والثلاثة الباقية لأربابها، لا يخص القريب ولا الذكر ولا الكبير على أضدادهم، بل يفرقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية وتفضيل، ولا يتبع الغائب.

فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شئ، جاز حمله إلى الأباعد، ولا ضمان.

الفصل الثالث: في الأنفال وفيه تسعة مباحث:

1535. الأول: الأنفال هاهنا كل ما يخص الإمام، وهو كل أرض انجلى عنها أهلها، أو سلموها طوعا بغير قتال ، وكل أرض خربة باد أهلها، سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، والأرضون الموات التي لا أرباب لها،

Página 442