تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
1501. الخامس: المعادن، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ويجب فيها الخمس لا الزكاة; سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت، أو جامدة; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق.
1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ: أحدهما انه يعتبر (1)، والثاني أنه غير معتبر، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها (2) والأقرب الأول.
ثم في قدر النصاب قولان: أحدهما: عشرون دينارا (3)، وهو الأقوى عندي; والثاني دينار واحد، اختاره ابن بابويه (4) وأبو الصلاح (5)، فلا يجب الخمس في شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
1503. السابع: النصاب معتبر بعد المؤونة، فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس، وإلا فلا، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة، أو دفعات لا يتخللها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا، ثم أخرج دون النصاب، لم يجب شئ، ولو كملا نصابا، أما لو بلغ أحدهما نصابا، وجب فيه خاصة.
Página 434
Introduzca un número de página entre 1 - 2975