388

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزئان على أنهما قيمة (1) وعندي فيه نظر، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنه أصل أو بالتقويم؟

1476. العاشر: السلت إن قلنا إنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة، وإلا اعتبرت قيمته، وكذا البحث في العلس.

أما الخل والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.

والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حد المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.

الفصل الثالث: في وقتها ومستحقها وفيه عشرون بحثا:

1477. الأول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (2)، واختاره المفيد (3) وابن الجنيد 4.

Página 427