383

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته، وإلا فلا.

1449. الرابع عشر: يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا، موسرا أو معسرا.

1450. الخامس عشر: لو كان الولد صغيرا معسرا، وجبت فطرته على الأب، ولو كان موسرا فنفقته في ماله، فإذا لم يعله الأب تبرعا، قال الشيخ: لا تسقط الفطرة عن الأب، لأنه من عياله (1) والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب، لانتفاء العيلولة وجوبا وتبرعا، وعن الولد لانتفاء التكليف.

أما الكبير فيجب فطرته عليه، ولو كان فقيرا فعلى الأب، وكذا البحث في الآباء والأجداد.

وحكم ولد الولد حكم الولد، سواء كان ولد ابن أو بنت.

1451. السادس عشر: لو كان للولد خادم، فإن كان محتاجا إليه، للزمانة أو الصغر، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد (2) تردد.

1452. السابع عشر: يجب على المولى الإخراج عن عبده، وإن كان غائبا، أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، سواء رجا عوده أو لا، وسواء كان مطلقا، أو محبوسا، كالأسير مع علم حياته، ولو لم يعلم حياته، قال الشيخ: لا يلزمه الفطرة

Página 422