تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
1429. الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنها زكاة.
1430. السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
1431. السابع والثلاثون: من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عين لم يتعد تعيينه، وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
1432. الثامن والثلاثون: أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شئ.
1433. التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختيارا، وليس بمحرم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية (1) به وان كانت ضعيفة (2) إلا أن محققي علمائنا عملوا بها.
1435. الواحد والأربعون: لو ادعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بينة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.
Página 417
Introduzca un número de página entre 1 - 2975