358

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المطلب الثاني: في المتولي للإخراج وفيه ستة عشر بحثا:

1345. الأول: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإمامية.

1346. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان (1)، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصة الفقراء فيما أخذه.

1347. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، ولو دفعها كذلك ضمن، ولو عزلها فأخذها (2) الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.

1348. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (3) وعندي فيه نظر.

1349. الخامس: لو فرقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها، سقط سهم السعاة منها.

1350. السادس: يشترط في العامل شروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية

Página 396