332

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضة وفيه أربعة عشر بحثا:

1239. الأول: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحلي.

1240. الثاني: لكل من الذهب والفضة نصابان:

1241. فالأول: في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشئ يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين (1)، وليس بمعتمد.

1242. الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شئ أصلا.

1243. والأول: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

1244. والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، وهكذا دائما في كل أربعين درهما، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشئ يسير جدا، ولا ما نقص عن الأربعين.

Página 370