318

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:

1186. الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.

ونصب الإبل اثنا عشر:

1187. أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.

1188. الثاني: عشر، وفيه شاتان.

1189. الثالث: خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه.

1190. الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.

1191. الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).

وليس بمعتمد.

1192. السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.

1193. السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.

1194. الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.

Página 356