264

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الرابع: في اللواحق وفيه فصول الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة ومباحثه عشرون:

1034. الأول: يجب إعادة الصلاة على من أخل بواجب منها عمدا، سواء كان ركنا أو غير ركن، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، سواء كان الواجب شرطا، أو جزءا، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات، فإنه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة.

ولو جهل غصبية الثوب أو المكان، وصلى فيهما، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.

وكذا لو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية فإنه يعيد الوضوء

Página 299