188

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان: أحدهما الوجوب، (1) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه (2) والمفيد (رحمهما الله) (3)، والأصح الاستحباب، فلو صلوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة.

قال الشيخ: ولو قضوا فائتة وجب الأذان (4) وهو بناء على قاعدته (5).

728. الثالث: محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء، للمنفرد (6) والجامع. ويتأكدان فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكده الغداة والمغرب.

729. الرابع: الجماعة الثانية في المسجد يجتزئون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرق، ولو تفرقت أذنوا وأقاموا.

730. الخامس: لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة، وإن كان منفردا (منهم) (7).

قال الشيخ (رحمه الله): لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الجماعة، استحب له الاستئناف. (8) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأول، لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى.

Página 222