تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
ولو تضيق الوقت تحتم وعصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، ولو مات بعد المكنة قبل التضيق، لم يعص وقضي عنه.
565. الثالث: لو أدرك المكلف من وقت صلاة الأولى قدرا تجب به، ثم جن، أو حاضت المرأة، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية.
566. الرابع: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت، وفي المبسوط: يتم (1)، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.
567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، وقضاؤها من الغد أفضل (2).
568. السادس: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون الوقت دخل، وهو متلبس ولو بالتسليم، والمرتضى (3) وابن الجنيد (4) أوجبا الإعادة.
ولو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن، أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم، ولا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم.
569. السابع: معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم
Página 182
Introduzca un número de página entre 1 - 2975