تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
523. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجف بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي (1) وابن حمزة (2) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر (3) وهو نص في الباب. ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا، وللشيخ قول آخر في الخلاف (4) ضعيف.
524. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (5).
525. الخامس عشر: إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
526. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
527. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فألقي عليها ذنوب (6) من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته (7) وعندي
Página 162
Introduzca un número de página entre 1 - 2975