قوله (١): (وَنَهْيُ خَطِيبٍ، أو أَمْرُهُ (٢» قال في المدونة: وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته (٣) بأمر أو نهي ولا يكون لاغيًا، ثم قال: ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا، وهذا معنى قوله: (وَإِجَابَتُهُ) أي: وتجوز (٤) إجابة الخطيب.
قوله: (وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا) ضمير التثنية في (فيهما) (٥) عائد على الخطبتين.
هكذا قال القاضي عبد الوهاب (٦). وقال (٧) في الذخيرة: إنه مذهب المدونة (٨). ولمالك في المختصر: إن خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضأ أجزأه (٩). وقاله في الجلاب (١٠).
سند: وهو المعروف (١١). واختاره اللخمي (١٢).
أبو الحسن: وظاهر المذهب (١٣) اشتراط الطهارة فيهما.
قوله: (وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا) هو مجرور بالإضافة، أي: وكره ترك العمل يومها، أي: يوم الجمعة، وقاله في المدونة (١٤).