قوله: (وَكلامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلاةِ) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة (١).
قوله: (وَخُرُوجُ كمُحْدِثٍ بلا إِذْنٍ) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.
قوله: (وَإِقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ قَل سِرًّا كآمين (٢) وَتَعَوُّذٍ (٣» ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على (٤) الذكر شيئًا يسيرًا (٥) في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن (٦). وإنما جاز ذلك لخفته.
قوله: (عَنْدَ السَبب) أي: يؤمِّن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي ﷺ عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل (٧) المازري الاتفاق على ذلك (٨)، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك (٩).
قوله: (كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا (١٠) في نفسه، ولا يشمته (١١) غيره (١٢).