تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وقيل: يسترق أولاده الصغار أيضا.
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.
الثالث: أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، ويعزر (1) ويكفر. ولو قتل الولد أباه قتل به، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به.
الرابع: العقل.
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لأن عمدهما خطأ. ولو قتل البالغ صبيا قتل به، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا، (2) والأعمى كالمبصر على الأقوى.
الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث - في الاشتراك:
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل
Página 258
Introduzca un número de página entre 1 - 262