244

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

يسترق في نصيب الرقية.

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، وللمولى الخيار بين فك (1) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

ولو قتل الحر حرين قتل بهما.

ولو كان القاتل عبدا، على التعاقب اشتركا (2) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (3).

الثاني: الاسلام.

إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا، بل يعزر ويغرم دية الذمي (4) ويقتل الذمي بمثله، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا

Página 257