قوله: (وإِلا فَلا كَدِينَارٍ ودِرْهَمَيْنِ (١» كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: وإن لَمْ تتوفر الشروط فلا يجوز الردّ، ثم مثّل ببعض ما اختلفت (٢) فيه الشروط فقال: (كَدِينَارٍ ودِرْهَمَيْنِ) أي فلا يجوز الردّ [في الدينار ولا فى الدرهمين] (٣) فأكثر.
قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا (٤) أَنْ يُوجِبَهَا، أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ) عطف (أو إن عينت) على (مُطْلَقًا) [٦٦ / ب] ولو عطفه على المستثنى لقال أو لَمْ تعين.