443Shifa Ghalilشفاء الغليل في حل مقفل خليلIbn Ghazi al-Miknasi - 919 AHابن غازي المكناسي - 919 AHEditorأحمد بن عبد الكريم نجيبEditorialمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثEdiciónالأولىAño de publicación1429 AHUbicación del editorالقاهرة GénerosMaliki jurisprudence•RegionesMarruecos•Imperios y ErasWattásidasوزاد: قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام، ولو كان يجد ما يعتق ويطعم، ولكن يصوم.ولَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا، أَوْ عَنِ الْجَمِيعِ كَمَّلَ، وسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ، ولَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ ثَلاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ، وإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طُلِّقَتْ.قوله: (وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا، أَوْ عَنِ الْجَمِيعِ كَمَّلَ، وسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَ) هذا استئناف مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام، وتصورهما (١) ظاهر. والله تعالى أعلم.(١) في (ن ٢)، و(ن ٣): (ونصوصهما).1 / 552CopiarCompartirPreguntar a la IA