430Shifa Ghalilشفاء الغليل في حل مقفل خليلIbn Ghazi al-Miknasi - 919 AHابن غازي المكناسي - 919 AHEditorأحمد بن عبد الكريم نجيبEditorialمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثEdiciónالأولىAño de publicación1429 AHUbicación del editorالقاهرة GénerosMaliki jurisprudence•RegionesMarruecos•Imperios y ErasWattásidasلا كَالأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (١)، ونُدِبَ الإِشْهَادُ، وأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ، وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ.قوله: (لا كَالأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) في كثيرٍ من النسخ وعشر مكان أشهر، وهو وهم.والْمُتْعَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاحٍ لازِمٍ لا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ، ومِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إِلا مَنِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ فُرِضَ لَهَا وطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، ومُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ، ومُخَيَّرَةً، ومُمَلَّكَةً.قوله: (وَالْمُتْعَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ) عطف على الإشهاد أي: وندبت المتعة.(١) زاد في الأصل والمطبوعة: (وعَشْرٍ).1 / 539CopiarCompartirPreguntar a la IA