جمهور أهل العلم على أنه ينقض الوضوء، فإذا سال من فرجها انتقض وضوؤها من ذلك، لأنه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين – كما تقدم- سواء كان معتادًا أو لم يكن – فإنه ينتقض به الوضوء – والمراد بالرطوبة الخارج، فما خرج من رطوبتها انتقض به وضوؤها.
قال: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
السؤر: هو بقية الشيء، والمراد به: بقية الطعام أو الشراب.
فسؤر الهرة وما كان دونها في الخلقة من الطير أو الدواب التي تدب على الأرض، فكل ما كان مثلها في الخلقة أو دونها فإنه طاهر، وسؤره طاهر.
2 / 201
كتاب الطهارة من الزاد
كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية
كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان
كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة
كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو
كتاب الصلاة باب سجود السهو
كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف
كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن
كتاب البيوع من باب الضمان إلى باب المساقاة
كتاب البيوع من باب الإجارة إلى منتصف الشفعة
كتاب البيوع من باب إحياء الموات إلى باب اللقيط
كتاب الوقف، والهبة، والعطية
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق والنكاح
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق
كتاب الطلاق، باب الطلاق في الماضي والمستقبل
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط
كتاب العدد، والرضاع، والنفقات
كتاب الجنايات، والديات
كتاب الديات إلى باب العاقلة وما تحمله
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة للحمد
كتاب القضاء، المقدمة إلى باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات، من شروط من تقبل شهادته إلى آخره، وكتاب الإقرار