905

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
على أن الرواية اختلفت عن عطاء؛ فقد روي عن الربيع بن صبيح عنه أنه قال: في الأرنب عناق أو حمل (١).
وقوله: "فأوطأ رجل منا" يقال: وطئت الشيء برجلي أطأه، وأوطأته الشيء فوطئه، كأن المعنى: أوطأ مركوبه الضبَّ.
وقوله: "ففزر ظهره" أي صدعه وشقه، يقال: تَفَزَّرَ الثوب إذا تقطع وبلي، وطريق فازرٌ: أي واسع، وفي الأثر أن في الضبِّ جديًا.
وقوله: "قد جمع الماء والشجر" أي قوي وصار بحيث يرعى.
وإنما قال: "احكم يا أربد فيه" لينضم نظره واجتهاده إلى اجتهاد عمر ﵁؛ فإنه يعتمد في المماثلة قول عدلين على ما قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وكأنه لم يكن في الحاضرين ممن يتأهل لذلك سواه.
واستدل بالأثر على أنه يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، وهو الظاهر من وجهي الأصحاب، وموضع الخلاف ما إذا لم يفسق بالقتل؛ بأن كان مخطئًا أو مضطرًّا، وفي الاستدلال تنزيل القصة على أنه كان مخطئًا أو مضطرًّا، والله أعلم.
الأصل
[٦٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة؛ وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد

(١) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٩٣) عن سعيد بن سالم عنه.
(٢) المائدة: ٩٥.

2 / 373