861

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
شيء منها مهجور (١).
والأحب عند الشافعي ما صح في رواية ابن عمر وابن عباس، قال: وترك الاستلام ليس بهجران بدليل ما بين الأركان (٢).
والفرق بين الركنين اليمانيين وبين اللذين يليان الحجر أن اللذين يليان الحجر ليسا على قواعد إبراهيم على ما سيأتي.
والثانية: في الاستلام عند الزحام:
وإنما يؤمر بالاستلام إذا تيسر فأما إذا كان هناك زحام وكان يؤذي ويتأذى لو اشتغل بالاستلام فلا يؤمر به، روي أنه ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف: "وكيف صنعت يا أبا محمَّد في استلام الركن الأسود"؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال ﷺ: "أصبت" (٣).
قال الشافعي: أراد استلمت في غير الزحام وتركت في الزحام.
وروي أنه ﷺ قال لعمر ﵁: "يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبِّر وامض" (٤).
ويوافق ذلك الأثر عن ابن عباس وعائشة ﵄.

(١) رواه الحاكم (٣/ ٦٢٤)، والبيهقي (٥/ ٧٦).
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
(٢) "الأم" (٢/ ١٧١).
(٣) رواه مالك (١/ ٣٦٦ رقم ٨١٦)، وابن حبان (٣٨٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٤٦)، والبيهقي (٥/ ٨٠) جميعًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الرحمن.
قال الحاكم: لست أشك في لقي عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عوف، فإن كان سمع منه هذا الحديث فإنه صحيح على شرط الشيخين.
وقال البيهقي: مرسل.
(٤) رواه أحمد (١/ ٢٨)، والبيهقي (٥/ ٨٠).

2 / 329