835

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وعبد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي أخو عبيد الله بن عمر.
يروي عن: نافع وغيره. تكلم فيه يحيى بن سعيد، وتكلموا في محمَّد بن أبي حميد أيضًا (١).
والمقصود أنه يستحب الإكثار من التلبية لما فيها من ذكر الله تعالى وإظهار شعار الإحرام، وهي عند الصعود والهبوط واضطمام الرفاق وحدوث الحوادث أفضل، روي؛ أن النبي ﷺ كان يلبي في حجته إذا لقي راكبًا، أو علا أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، ومن آخر الليل (٢).
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام الرفاق حتى تنضم، وعند إشرافهم على الثِّنَي، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند الصلاة إذا فرغوا منها (٣).
وتستحب التلبية في المساجد كما في غيرها، وفيما سوى المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد إبراهيم ﵇ بعرفات قولٌ: أنها لا تستحب، وإذا قلنا باستحباب التلبية فيها فيرفع الصوت.
وعن مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا في مسجد مكة ومنى.

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٤٤١)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٤٩٩)، و"التهذيب" (١٥/ ترجمة ٣٤٤٠).
(٢) قال ابن الملقن في "الخلاصة" (١٢٤٨): رواه عبد الله بن ناجية في فوائده بإسناد غريب لا يثبت مثله.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٣٩): وفي إسناده من لا يعرف.
(٣) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٥٦) وفيه "الشيء" بدل "الثني".
قال في مختار "الصحاح" (ثنى): الثني مقصورًا - الأمر يعاد مرتين.

2 / 303