812

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد، ابن عمر القائل (١).
الشرح
يجوز للمحرم الاكتحال بما لا طيب فيه كما ذكره ابن عمر وفعله عند الرمد، والإقطار كالتقطير، وهل يكره الاكتحال إذا لم يكن رمد؟ نقل عن "الإملاء" للشافعي أنه يكره، وبه قال أحمد، وعن غير "الإملاء" أنه لا بأس به، وقيل: الاكتحال بالإثمد وما فيه زينة يكره، وبالتُّوتياء (٢) الأبيض لا يكره إذ لا زينة فيه، وروي عن ابن جريج كراهية الإثمد، وقال: "إنه زينة والوقت وقت تخشع وعبادة" (٣).
وقوله: "ابن عمر القائل" أي: هو الذي قال: "يكتحل المحرم ... إلى آخره" وليس ذلك من قول النبي ﷺ ولا من قول بعض الراوين.
وكما يجوز تقطير الصبر في العينين يجوز أن يضمدها به، ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بمللٍ اشتكى عمر بن عبيد الله عيينه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدها بالصبر فإن عثمان ﵁ حدث عن رسول ﷺ[في] (٥) الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمّدها بالصبر.

(١) "المسند" ص (١١٩).
(٢) التوتياء: حجر يكتحل به. "اللسان" (توت).
(٣) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٥٠).
(٤) "صحيح مسلم" (١٢٠٤/ ٩٠).
(٥) في الأصل: من. والمثبت من "الصحيح".

2 / 280

Explicación del Musnad de Shafi'i | Usul