786

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
أبو داود في "السنن".
وقال آخرون: لم يوقت النبي ﷺ، وإنما حدّ ذات عرق عمر ﵁ بعدما فتح العراق، ويدل عليه ما روي في "الصحيح" (١) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر ﵁ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإن أردناه شق علينا؟
قال: فانظروا (حذوًا) (٢) من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق.
وبهذا قال طاوس وأبو الشعثاء كما رواه الشافعي عنهما، وبه أخذ حيث قال بعد قول طاوس: "ولا أحسبه إلا كما قال طاوس" وذكر في "الأم" (٣) أن جابرًا لم يسم النبي ﷺ فيجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب أو غيره من أصحاب النبي ﷺ ﵃، وحاول الحافظ أبو بكر البيهقي الجمع بين القولين فقال: يحتمل أن تكون الأخبار ثابتة عن رسول الله ﷺ ولم تبلغ عمر ﵁ فحدّ لهم ووافق تحديده توقيت رسول الله ﷺ.
الأصل
[٥٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله ﷺ: "هذِه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون [ذلك] (٤) الميقات فليهل من

(١) رواه البخاريّ في "صحيحه" (١٥٣١).
(٢) في "صحيح البخاريّ": حذوها.
(٣) "الأم" (٢/ ١٣٧).
(٤) من "المسند".

2 / 253