779

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
روى عن: القاسم بن محمَّد، والزهري.
وروى عنه: مالك، والثوري (١).
وقوله: "حمَّم رأسه" يقال: حمَّم رأس فلان بعد الحلق إذا اسود، وحمَّم الفرخ: إذا شوك بعد التزغيب (٢).
واستشهد الشافعي بهذه الآثار على أن جميع السنة وقت العمرة، والإحرام بها يعم من بقي عليه عمل نسك قد أحرم به من قبل لا يحرم العمرة حتى يفرغ من عمل ذلك النسك، وعلى أنه تجوز العمرة في أشهر الحج، وعلى أنه يجوز في سنة واحدة عمرتان وأكثر، ويدل عليه ما مرّ من حديث عائشة فإنه حصل لها عمرة وحج في قرانها ثم أمر النبي ﷺ بإعمارها من التنعيم ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.
وقول صدقة: "سبحان الله أم المؤمنين" يشير به إلى أنها لا تفعل على قربها من رسول الله ﷺ وكثرة عملها ما تعاب به.
الأصل
[٥٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن".
وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله ﷺ قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" (٣).

(١) وهو كذلك إن شاء الله كما جزم به ابن أبي حاتم والمزى.
(٢) الزغب: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. "مختار الصحاح" (زغب).
(٣) "المسند" ص (١١٤).

2 / 246