759

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
إذا وجب ووقع، وكذلك حل بالمكان يحلّ.
وقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" أي: لو تأخرت عن رأيي الذي أراه الآن سوق الهدي الذي تقدم ما سقت.
وسرف: على ستة أميال من مكة، وقيل: على سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر.
ونفست المرأة: حاضت، ونفُست فهي نفساء.
ولبَّد رأسه أي: ألزق الشعر بعضه ببعض بصمغ أو خِطْميٍّ لئلا يشعث فلا يقع فيه الهوام وإنما يفعل ذلك إذا طال المكث في الإحرام هذا ما يتعلق بالألفاظ.
وأما المعاني والأحكام فمن الظواهر: أن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه:
أحدها: الإفراد وهو أن يحرم بالحج ويأتي بأعماله، ويعتمر بعد الفراغ من الحج.
والثاني: التمتع وهو أن يحرم الآفاقي في أشهر الحج من الميقات، ثم يحج في ذلك العام من جوف مكة.
والثالث: القرآن وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف ويأتي بأعمال الحج فيحزئه عنهما جميعًا.
ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف، وأصح قولي الشافعي: أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، واختلفت الرواية في كيفية أداء النبي ﷺ لهما في حجة الودع: ففي "الصحيح" عن عائشة؛ أن النبي ﷺ أفرد الحج (١) وعنها أنها قالت: "خرجت مع

(١) رواه مسلم (١٢١١/ ١٢٢).

2 / 226