754

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال له: "هذِه عن شبرمة ثم حج عن نفسك" قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا وهم والصواب ما رواه الحسن وغيره عن عمرو بن دينار، وذكر الحافظ أن لشبرمة المحجوج عنه صحبة وأنه توفي في حياة النبي ﷺ.
الأصل
[٥٠٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس أنهما قا لا: الحجة الواجبة من رأس المال (١).
الشرح
مذهب الشافعي وبه قال عطاء وطاوس أن من مات وفي ذمته حق الله تعالى من حجٍّ أو كفارةٍ أو زكاةٍ أو نذر صدقة؛ يجب قضاؤها من رأس ماله ويكون مقدمًا على الوصايا والميراث، ولا فرق بين أن يوصي بذلك أو لا يوصي، بل سبيله سبيل ديون العباد، ويدل عليه ما سبق أن النبي ﷺ شبه الحج الواجب بالدين حيث قال للجهنية: "أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية".
الأصل
[٥٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قدم علي ﵁ من سعايته فقال له النبي ﷺ: "بما أهللت يا علي"؟
فقال: بما أهل به النبي ﷺ.
قال: "فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قال: وأهدى له علي هديًا (٢).

(١) "المسند" ص (١١٠).
(٢) "المسند" ص (١١٠).

2 / 221