741

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وأورده أبو داود السجستاني في "المراسيل" (١) بإسناده عن محمَّد بن كعب القرظي عن النبي ﷺ.
والمقصود أن من حج في صباه أو في رقه ثم بلغ أو عتق لم يجزئه حجه عن حجة الإِسلام؛ بل عليه أن يحج إذا استطاع، وبهذا قال عامة العلماء.
وقوله: "أسمعوني ما تقولون ... " إلى آخره كأنه يقول: أبلغوني كلامكم لأجيب عما تسألون، وافهموا ما أقول لكم لتعلموا أو تنقلوا على الصواب.
وقوله: "فقد قضى حجه" فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن تيسر له أن يخلي عمره عن الحج إما فرضًا وإما سنة، فمن حج في الصبي أو الرق ومات قبل كمال الحال فقد حافظ على وظيفة العمر، وإن يبلغ حال الكمال فليتدارك، وفي ضمنه حكم بصحة الحج في الصبي والرق.
الأصل
[٤٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، قال: سمعت الزهري يحدث، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي ﷺ: "نعم".
قال سفيان هكذا حفظته عن الزهري (٢).

= شعبة موقوفًا وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو الصواب.
(١) "المراسيل" (١٣٤).
(٢) "المسند" ص (١٠٨).

2 / 208