734

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
أبي سعيد الخدري (وعروة) (١).
وقوله: "وكان كثير الصيام" يريد أنه كان لا يشق عليه الصوم لاعتياده.
وفي الحديثين دلالة ظاهرة على أن الصوم والإفطار جائزان في السفر خلافًا لقول من قال: يسنُّ الإفطار ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وأيهما أولى؟
ذهب جماعة إلا أن الإفطار أولى وبه قال الأوزاعي وأحمد و[ذهب] (٢) آخرون إلى أن الصوم أولى وهم الأكثرون، هذا إذا أطاق الصوم؛ فأما من يجهده الصوم فالأولى له الإفطار، وفي مثله قال ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر" (٣) وما روي أنه بلغه أن [بعض الناس قد صام] (٤) فقال ﵇: "أولئك العصاة" (٥) فقد حمله الشافعي على من يصوم ردًّا للرخصة ولا يرى الفطر مباحًا، وقد قدمنا فيه غير هذا.
الأصل
[٤٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، فقلت: إنا خبأنا لك حيسًا. قال: "أما إني كنت أريد الصوم ولكن قرِّبيه" (٦).

(١) كذا في الأصل! ولعلها: وغيره، فتحرفت؛ ففي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وعمران، وابن عمر. والله أعلم.
(٢) ليست في "الأصل" والسياق يقتضيها.
(٣) رواه البخاريّ (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥/ ٩٢) من حديث جابر.
(٤) طمس في الأصل والمثبت من "صحيح مسلم".
(٥) رواه مسلم (١١١٤/ ٩٠).
(٦) "المسند" ص (١٠٦).

2 / 200