732

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
ترك التعزير في حقوق الله تعالى فإن النبي ﷺ لم يعزر الرجل، وعلى أنه لا يجب بالجماع إلا كفارة واحدة، واحتج برواية من روى أنه كان في العرق خمسة عشر صاعًا على أنه يجب في الإطعام لكل مسكين مدّ لأن خمسة عشر صاعًا إذا قسمت على ستين حصل لكل واحد منهم؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ لكن لا قوة لهذا الاحتجاج؛ لأنه قال: "فتصدق به" ويجوز أن يكون الواجب أكثر من ذلك وأمر بالتصدق بذلك القدر على بعض الستين أو بتوزيعه على الستين إلى أن يجد الباقي، وقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب لكل مسكين نصف صاع من الحنطة وصاع من سائر الحبوب، ومنهم من أطلق وجوب التصدق بصاع.
الأصل
[٤٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن شئتَ فصُم، وإنْ شئتَ فأفْطِر" (١).
[٤٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: سافرنا مَعَ رسولِ الله ﷺ في رمضان فلم يَعِب الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطر على الصائم (٢).
الشرح
حمزة: هو ابن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن

(١) "المسند" ص (١٠٥).
(٢) "المسند" (ص ١٠٥).

2 / 198