698

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
فقال: يقطرونها بالإبل.
قلت: كيف تأكل من الأرض؟
فقال عمر: أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟
قال: قلت لا، بل من نعم الجزية.
فقال: أردتم أكلها.
فقلت: إن عليها ميسم الجزية.
قال: فأمر بها عمر فأتي بها فنحرت، وكانت عنده صحاف تسع لا تكون فاكهة ولا طريفة (١) إلا جعل منها في تلك الصحاف يبعث بها إلى أزواج النبي ﷺ ويكون الذي يبعث بها إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة.
قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث بها إلى أزواج النبي ﷺ وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعي عليها المهاجرون والأنصار.
وقوله: "إن في الظهر ناقة عمياء" يكنى بالظهر عن الدواب التي يركب ظهرها، والناقة العمياء: يحتمل أنها عميت بعد الأخذ ويحتمل غير ذلك.
وفيه أن الناقة كانت موسومة، والوسم جائز، ووسم نعم الصدقة والجزية مستحب عندنا. روي عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة (٢).
وينبغي أن يكون الوسم على موضع ظاهر لا يكثر الشعر عليه،

(١) قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٢/ ١٨٨): طريفة -بطاء مهملة- تصغير طرفة بزنة غرفة: ما يستطرف أي: يستملح.
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١١٩/ ١٠٩، ١١٠).

2 / 164