665

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وفي الأثر دليل على أنه لا يجب الدفع إلى السلطان، ولفظ الزكاة مطلق فيه، وأشار بعضهم إلى أن السؤال والجواب كان في زكاة الفطر خاصةً، والله أعلم.
الأصل
[٤٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (١).
[٤٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا (٢).
الشرح
في الأثر الأول بيان أن صدقة الفطر يجوز تعجيلها قبل الوجوب، فإن وقت الوجوب استهلال شوال، والذي تجمع عنده الصدقات هو العامل.
وأما الأثر الثاني فإن التمر كان غالب قوت أهل المدينة حينئذٍ فكان إخراج ابن عمر مستمرًّا، سواء قلنا بتعين القوت الغالب أو قلنا: يتخير؛ وأما إخراجه الشعير فهو ظاهر أيضًا على تقدير التخيير، وأما على تقدير التعيين فللأصحاب وجه جيد في أن الشعير أفضل وأصلح للاقتيات من التمر، والعدول إلى الأعلى جائز بالاتفاق.
الأصل
[٤٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن

(١) "المسند" (٩٤).
(٢) "المسند" (٩٤).

2 / 130