663

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
داود (١) عن القعنبي عن داود، واللفظ في "كتاب مسلم": كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ ... إلى آخره ثم قال: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
واحتج بقوله: "فرض علي" أن صدقة الفطر فريضة خلافًا لقول من قال: هي واجبة لا فريضة، لكن يمكن أن يكون المراد منه التقدير.
وبقوله: "على كل حر أو عبد" على وجوب فطرة العبد، ولا فرق بين أن يكون للخدمة أو للتجارة، ويشترط كونه مسلمًا لقوله: "من المسلمين".
وبقوله: "والذكر والأنثى ممن تمونون" على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، خلافًا لأبي حنيفة.
وقوله: "تمونون" أي تحتملون مؤنتهم، يقال: مانه يمُونُه مونًا فهو ممُونٌ. عن ابن السكيت (٢).
وقوله: "صاعًا من طعام، أو صاعًا من زبيب ... إلى آخره" المراد من الطعام: البر، وهو استعمال شائع، ومن روى "صاعًا من طعام صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير ... إلى آخره" جعل ما بعد الطعام تفسيرًا وبيانًا له.
وفي الرواية الأولى دليل على أنه يجب من البرّ صاع كما يجب من غير البرّ، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يكفي من البر نصف صاع.

(١) "سنن أبي داود" (١٦١٦).
(٢) انظر "لسان العرب" "مادة: مون".

2 / 128