653

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
من غيرها، ولا يجبر أرباب الأموال على التعجيل.
فإن طابوا [بها] (١) نفسًا جاز التعجيل عند أكثر العلماء، ويروى "أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك" (٢).
الأصل
[٤٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٣).
[٤٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله (٤).
[٤١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة مثله موقوفًا على أبي هريرة (٥).

(١) في "الأصل": بهما. خطأ، والمثبت الصواب إن شاء الله والمقصود بها الزكاة.
(٢) رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وابن الجارود (٣٦٠)، والحاكم (٣/ ٣٣٢) جميعًا من طريق الحكم بن عتيبة، عن حجية، عن علي ﵁.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ، وحديث هشيم أصح.
وكذا رجح الدارقطني المرسل.
(٣) "المسند" ص (٩١).
(٤) "المسند" ص (٩١).
(٥) "المسند" ص (٩٢).

2 / 118