628

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
سوداوان فوق العينين تكونان لأخبث الحيات وأوحشها.
وقوله: "حتى يمكنه" أي يتمكن منه ويستولي عليه.
وقوله: "أنا كنزك" قد فسر عبد الله بن عمر الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته، وبين أن ما أدي زكاته فليس هو بكنز وإن كان مدفونًا، وعلى ذلك ينطبق قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (١) الآية.
الأصل
[٣٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٢).
[٣٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: أخبرني أبو سعيد الخدري [أن رسول الله ﷺ] (٣) قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٤).
[٣٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٥).
الشرح
محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ويقال: ابن

(١) التوبة: ٣٤.
(٢) "المسند" ص (٨٧).
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (٨٨).
(٥) "المسند" ص (٨٨).

2 / 93