615

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
وهذا ظاهر في تصحيح نذر الكافر لكن المشهور في المذهب أنه لا يصح نذره ولكن الوفاء به بعد الإِسلام مستحب، وعلى هذا ينطبق صنيع الشافعي ﵁ في الباب؛ فإنه استشهد به لبيان أنه قد يؤمر بالشيء ليأتي المأمور به إن كان طالبًا للفضل ولا يتحتم ذلك عليه، واحتج بذكره الليلة وأمر النبي ﷺ بالوفاء على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف؛ لأن الليالي لا تقبل الصوم.
الأصل
[٣٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ صام في سفره إلا مكة عام الفتح في شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا، فقيل: إن الناس صاموا حين صمت، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا، فلما حبسوا ولحقه من (رآه) (١) رفع الإناء إلى فيه فشرب - وفي حديثهما أو حديث أحدهما: وذلك بعد العصر" (٢).
[٣٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: "خرج النبي ﷺ من المدينة حتى كان بكراع الغميم وهو صائم، ثم رفع إناءً فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه، ثم شرب والناس ينظرون" (٣).

(١) كذا في "الأصل". وفي "المسند": ورائه.
(٢) "المسند" ص (٨٥).
(٣) "المسند" ص (٨٥).

2 / 80