570

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
والمراد ما بينه وشرعه، ويمكن أن يحمل ها هنا على السنة المقابلة للفريضة فإن القيام في خطبتي العيد يسن ولا يشترط، بخلاف خطبة الجمعة بل أصل الخطبة لا تشترط للاعتداد بصلاة العيد.
وزاد الشافعي في "الأم" فروى بهذا الإسناد عن عبيد الله أنه قال: "السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتديء الإِمام وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات [تترى (١) لا] يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات" (٢).
الأصل
[٣٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (٣).
[٣٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان ﵁ فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له (٤).

(١) سقط من الأصل والمثبت من "الأم".
(٢) "الأم" (١/ ٢٣٨).
(٣) "المسند" ص (٧٧).
(٤) "المسند" ص (٧٧).

2 / 35