566

Explicación del Musnad de Shafi'i

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm
القراءة" (١) وفي الباب عن عائشة وابن عمر.
وعن محمَّد بن إسماعيل البخاري أن حديث كثير عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب، قال: وبه أقول.
ثم أكد الشافعي الحديث بالأثر عن أبي أيوب وزيد بن ثابت وعلي وأبي هريرة، قال: ولو لم يكن عندنا إلا فعل أبي هريرة وبتكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله ﷺ لكفى دليلًا على أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله ﷺ، وإنما خص فعل أبي هريرة بالذكر لأن الأثر عنه أصح إسنادًا.
وفيما رواه الشافعي بيان أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين في التكبيرات السبع والخمس.
وأنه يجهر بالقراءة في صلاة العيد، وأن التكبيرات قبل القراءة، وعند أبي حنيفة يكبر في كل ركعة ثلاثًا وتقدم على القراءة في الركعة الأولى، وتؤخر عنها في الثانية وتوالى بين القراءتين.
الأصل
[٣٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، ثنا مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟
فقال: كان رسول الله ﷺ يقرأ بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ (٢).

(١) رواه ابن ماجه (١٢٧٩)، وابن خزيمة (١٤٣٩).
قال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول "العلل" للترمذي (١٥٣).
(٢) "المسند" ص (٧٧).

2 / 31